الثالث: مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض، كشرط ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يخرجها من بلدها أو بيتها، أولا يغيب عنها، فهذا النوع لايفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه لا قبل الدخول ولا بعده، ثم إن الزوج إن شرط على نفسه شيئا من ذلك في العقد أو بعده وعلقه على شيء كطلاق أو عتق، كقوله إن تزوجت عليها فهي طالق، أو فأمرها بيدها، أو فالتي أتزوجها طالق أو نحوه، وتزوج عليها، لزمه ما علقه عليه، وإن لم يعلقه على شيء فالشرط مكروه ولا يلزمه، ويستحب له الوفاء به، هذا محصل ما للحطاب في التزاماته(1)، والله أعلم.
...مقاطع الحقوق عند الشروط: أي المباحة التي لا تنافي المقصود.
...صهرا له: هو أبو العاصي بن الربيع زوج زينب(2).
...حدثني: أنه لا يتزوج على زينب، وصدقني: فلم يتزوج عليها، ووعدني: لما أسر ببدر أن يرسل إلى زينب، فوفاني: بأن وجهها لي.
...5151- أحق ما أوفيتم من الشروط: التي أمر الله بها من المهر المشروط في مقابلة البضع، وهو مبتدأ. أن توفوا به: بدل من أوفيتم. ما استحللتم به ...إلخ: خبر.
54- باب "الشروط التي لا تحل في النكاح":
...وهي المناقضة لمقتضى العقد.
...لا تشترط المرأة: عند عقد نكاحها. طلاق أختها: في النسب أو الرضاع أو الدين أو البشرية لتدخل الكافرة، إذ المراد بها الضرة، والنهي للتحريم.
مخ ۸۰