671

...ولو أذن له فيه: أي التبتل، لاختصينا: أي فعلنا فعل من يختصي بأن نتسبب في إزالة الشهوة، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام، أو هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، وقوله "لاختصينا" هو أبلغ من قوله "لتبتلنا".

...5074- رد ذلك:أي التبتل. فنهانا عن ذلك: نهي تحريم لما فيه من تعذيب النفس.

...5075- تنكح المرأة بالثوب:يعني أو غيره،نكاح متعة إلى أجل، أي ثم نسخ ذلك.

...5076- العنت: الزنا. ولا أجد...إلخ: زاد أبو نعيم: ( فائذن لي أختصي).

...جف القلم بما أنت لاق: أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه، لفراغ ما كتب به.

...قال القاضي عياض: ( كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إلى الله) ه.

...وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: ( قوله: جف...إلخ، إشارة إلى ما وقع منه بعد ذلك من التزوج والأولاد حتى إنه زفت إليه بكران في ليلة حين كان أميرا على حمص).

...فاختص على ذلك: أي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، أو ذر: أي اترك، والأمر للتهديد، كقوله تعالى: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر"(1).

مخ ۴۹