الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
93

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك. مسألة المجاز أولى من النقل لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو متعسر، بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ. فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد، ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز. والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة. والتخصيص أولى من النقل: -

1 / 125