الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
90

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

١ - الاشتراك. ٢ - والنقل. ٣ - والمجاز. ٤ - والإضمار. ٥ - والتخصيص. وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدًا والتعارض بينهما يقع على عشرة أوجه: مسألة النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه، واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل. لا يقال: الاشتراك أولى: لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ. ولأن المنقول قد يظن مشتركًا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك،

1 / 122