86

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.
و(على) للاستعلاء والوجوب.
و(عن): للمجاورة.
و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.
و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.
مسألة
(لا):
١ - لنفي الفعل استقبالًا.
٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١].
٣ - ولنفي اسم الجنس.
٤ - والنهي.
٥ - والدعاء.
وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية

1 / 118