الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
86

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ومع الاختلاف لا يصح الاستدلال. و(على) للاستعلاء والوجوب. و(عن): للمجاورة. و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر. و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين. مسألة (لا): ١ - لنفي الفعل استقبالًا. ٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١]. ٣ - ولنفي اسم الجنس. ٤ - والنهي. ٥ - والدعاء. وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية

1 / 118