86الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.و(على) للاستعلاء والوجوب.و(عن): للمجاورة.و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.مسألة(لا):١ - لنفي الفعل استقبالًا.٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١].٣ - ولنفي اسم الجنس.٤ - والنهي.٥ - والدعاء.وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية1 / 118کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ