84

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

و(الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.
٣ - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية ٧٥] أي على دينار.
٤ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.
٥ - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).
٦ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.
٧ - وللتعليل كقوله: قتل به.
وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.
٨ - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦].

1 / 116