82

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

[٨] و(لا)
[٩] و(بل)
[١٠] و(لكن)
تشترك في أن حكم أحدهما مُخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و(بل) للإضراب عن الأول موجبًا كان الكلام أو منفيًا، و(لكن) لاستدراك النفي خاصة.
مسألة
[١١] و(مِنْ)
١ - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته.
٢ - لتبيين الجنس.
وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه.
٣ - وللتبعيض.

1 / 114