819

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كان جزءا كما سبق.
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل. لقوله: "الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي". ولأنه أكثر ثوابا، فيجب المصير إليه، لقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: آية ١٤٨].
وأورد:
بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية، ولو أفاد لم تنعكس كلية، وكذا كلام في الأخرى.
ولا نسلم أن الأثقل أكثر ثوابا مطلقا، فإن الأخف الواجب أكثر ثوابا من الأثقل الغير الواجب، و- حينئذ - لو بين به لزم الدور. ثم الأخف - أيضا - من الخيرات، فلم يكن للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة.
وقيل: لا يجب الأخذ بشيء منها، إذ ظهر ضعف دلالتهما على الوجوب.
تنبيه:
يجب الأخذ بطريقة الاحتياط، لقوله ﵇ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وهي غير خارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قيل، فلا تفرد بالذكر.
مسألة
الاستدلال: طلب دلالة الدليل، كالاستنطاق.
واصحطلاحا: (ذكر الدليل غير النص والإجماع والقياس)، وهو المطلوب بيانه، وهو أنواع:
(أ) ما يتعلق بالسبب: وطريق إيراده أن يقال: وجد السبب، فيجب وجود الحكم، وإلا لزم التخلف. لا يقال: وجوده وحده غير كاف، بل لا بد من التعرض لوجود الشرط وانتفاء المانع، لأن تخصيص العلة غير جائز، سلمناه، لكن توقيفه على ذلك خلاف الأصل، فلا يجب التعرض لذلك، كما لا يجب التعرض لدفع المجاز والتخصيص.
ويقال في العدم: انتفى فينتفي، أو انتفى شرطه، أو جد مانعه فينتفي. لا يقال: عدم الدليل

2 / 452