802

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(هـ) المجتهد متمكن من إدراك الحق بطريقه، فيحرم على التقليد، كما في الأصل، وهو كذلك لما سبق أنه ليس بتقليد.
(و) أنهم اختلفوا في مسائل اختلافا كثيرا، فلو كان حجة لزم تناقض الحجج، فلم يكن البعض أولى من البعض. وهو كما تقدم، لأن تنافي الشرعية الظنية ليس ببدع.
(ز) كونه حجة يستدعي دليلا عليه، والأصل عدمه، وسنجيب عما يذكره الخصم، وهذا مما لا بأس به.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: آية ١١٠]، وهو خطاب مشافهة، فيختص بالصحابة، فما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر، فيجب الأخذ به.
(ب) قوله ﵇: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
(ج) قوله ﵇: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر".
(د) ولي عبد الرحمن بن عوف عثمان بشرط سيرة الشيخين، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
(هـ) قوله ﵇ "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".
(و) أن قوله إذا انتشر، ولم ينكر عليه، كان حجة، فكان حجة وإن لم ينتشر كقول الرسول.
(ز) أن مخالفته للقياس لا يكون إلا: الخبر.
(ح) أن مستند مذهبه إن كان هو الخبر فظاهر، وإن كان هو الاجتهاد فكذلك، لأن اجتهاده أتم وأرجح.
وأجيب:
عن (أ) أنه لو اختص بهم فإنما يدل على حجية إجماعهم، كما سبق فيه.
وعن (ب) أنه خطاب مع العوام، لأنه ليس بحجة على صحابي مثله، ثم إنه لا دلالة له على عموم الاهتداء في كل ما يهتدي فيه، فيحمل على الرواية.

2 / 435