800

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الظاهر للأصل، مع أن شغل الذمة يقيني.
وعن (كب) أنه يقيني عند القطع بعدم المغير، أما مع احتماله فلا، وهو الجواب عن (كج).
واعلم: أنه ضروري في أصل الشرع، لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة، التي معناها: أنه لو وقع الشيء لما وقع إلا: على الوجه الذي عهد من قبل. وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخ والتخصيص والمعارض الموقوف على الاستصحاب دفعا للتسلسل. وفي الأمور العادية وهو ظاهر.
مسألة
وفي وجوب الدليل على النافي:
ثالثها: أنه يجب في العقلي. والتحقيق ينفي الخلاف، لأنه إن أريد بهمن يدعي العلم أو الظن بالنفي، فهذا يجب عليه الدليل، لأن النفي إذا لم يكن معلوما. بالضرورة - إذ الكلام فيه - امتنع العلم والظن به من غير دليله. وإن أريد به من يدعي نفي العلم أو الظن: فهذا لا دليل عليه، لأن الجاهل غير مطالب بالدليل.، ولأنه لو طلب الجاهل أو الشاك بالدليل: لوجب ذكر الأدلة التي لا نهاية لها.
لهم:
(أ) أن من أنكر نبوة شخص، لعدم المعجزة لا يجب عليه الدليل على ذلك إجماعا، وكذا من نفي وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر آخر.
(ب) أنه لا دليل على المدعى عليه إجماعا.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، فإن دليله اسصحاب العدم الأصلي، والقطع به، للقطع بعدم المغير.
وعن (ب) بمنعه، فإن يمينه كالدليل، سلمنا، لكن البراءة الأصلية، ثم إنه للنص، لا لكونه نافيا، ثم للضرورة، فلا يلزم مثله حيث لا ضرورة.
مسألة
مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا. وعلى غيرهم عند الشافعي - جديدا - والأشاعرة المعتزلة، والإمام أحمد في رواية - والكرخي. وقال المالكية والحنفية - كالرازي

2 / 433