792

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأرض﴾ [يونس: آية ٥٥].
قلت:
إنه مجاز دفعا للاشتراك والترجيح، لكثرة الاستعمال فيما ذكرنا، ولأنا جعلناها حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعلها مجازا في مطلقه من غير عكس، أو - وإن أمكن - لكن عند التعارض الأول أولى. ودفع بأن جعلها حقيقة في مطلقه أولى، إذ التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، ثم هو موافق لكلام النحاة، وحمله على الاختصاص النافع: تقييد خلاف الأصل.
ولقائل أن يقول: لو جعلت لمطلقه فالعرض - أيضا - حاصل لأنه يقال: ثبت بالآية أن الخلق اختص بنا، وهو ليس على غير وجه الانتفاء إجماعا، فهو إذن به، و- حينئذ - يكون تقريره على ما ذكرناه مستدركا.
وعن (ب) أن جعلها حقيقة في الاختصاص أولى من الملك لأنه أعم، ولكثرة الاستعمال فيه.
وعن (ج) أنه يفيد المسمى، وهو لا يتحقق بدون فرد من أفراده، و- حينئذ - يعم، وإلا: لزم الفصل، وهو خلاف الإجماع، وحمله على غير الاستدلال أولى، لأنه حاصل بنفسه، واختلاف الانتفاع بسبب اختلافه - ممنوع - سلمناه، لكنه اختلاف غير نوعي، والحمل عليه أولى، لأنه أكثر فائدة.
وعن (د) أنه يجب حمل هلعيه، لتعذر حمله على حقيقته، كما سبق، والأصل عدم غيره.
وعن (هـ) بمنع أنه منه، بل هو كقولهم: الدار لزيد وعمرو، وذلك لا يقتضي اختصاص كل واحد بجزء معين، ثم إنه لما جاز الانتفاع بفرد منه جاز بغيره، وإلا: لزم خلاف

2 / 425