785

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
للمفصل:
هذا قبل تقرر المذاهب، فأما بعده: فلا يجوز، للخبط عدم الضبط. وإذا التزم العامي مذهبا معينا: ففي جواز رجوعه إلى غيره في بعض الحوادث:
ثالثها: أنه يجوز أن لم يتصل العمل به.
مسألة
التقليد في الأصول جائز عند أكثر السلف والفقهاء وبعض المتكلمين كالعنبري والحشوية والتعليمية. واختص بعضهم بوجوبه. وأكثر المتكلمين على عدم جوازه.
(أ) لأن تحصيل العلم فيه واجب على الرسول، بقوله: ﴿فاعلم﴾ [محمد: آية ١٩]، فكذا علينا، لآية الاتباع. ولا يرد عليه ما قيل في امتناع العلم بالله، لأنه في الوحدانية.
(ب) ما في الكتاب والسنة في ذم التقليد، وفي وجوب النظر، والفكر، ولا يمكن صرفه عنه إلى الفروع، لأنه خلاف الإجماع.
(ج) الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله وصفاته، وهي غير حاصلة بالتقليد، إذ المقلد غير معصوم عن الكذب، ولأنه لو أفاد العلم بقدم العالم وحدوثه، فيلزم كونه قديما وحادثا.
و- أيضا - لا يفيد علما ضروريا، وهو ضروري، ولا نظريا، لأنه لا بد له من دليل، وإلا: لم يكن نظريا، - حينئذ - يخرج عن كونه تقليدا.
وأورد:
أنه إن أريد به تحصيل اعتقاد مطابق لما هو الواقع في نفسه فمسلم، والتقليد يفيده، وما ذكرتم لا ينفيه، وإن عنى به غيره، فانعقاد الإجماع عليه - ممنوع.
(د) أن الواجب تقليد المحق، ولا تعرف حقيقته إلا: بالدليل، فيخرج عن كونه تقليدا.
وهو منقوض بالفرع على رأي المصوبة وغيرهم. لا يقال: الظن فيهما كاف، فإن أخطأ كان

2 / 418