الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
78

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وبأن الترتيب معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه، فوجب أن يكون له لفظ، وترجيحكم معارض بما أنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجازًا في مطلق الجمع، لكونه لازمًا له من غير عكس. وأجيب: بالمعارضة بكثرة الاستعمال في الجمع، فإنها تدل على أنه حقيقة فيه وإلا: لزم تكثير المجاز، وهو خلاف الأصل. وبأنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة. وأجيب: بمنع الحكم أولًا، وبأن الطلاق الثاني لا يفسر الأول، فبانت به، بخلاف أنت طالق طلقتين. وبأن الترتيب في الذكر له سبب، والترتيب في الوجود صالح له فيصار إليه. وأجيب: بأن سببه الاختيار، وليس الاختيار القادر سببًا سلمناه، ولكن ليس لخصوص "الواو" بل لعموم الابتداء بالذكر، سلمناه، لكنه ليس من جهة الوضع [٢] الفاء للتعقيب بحسب ما يمكن: - لإجماع أهل اللغة عليه، ووجوب دخولها على الجزاء، إذا لم يكن ماضيا ومضارعًا. وقول الشاعر: مَنَ يَفْعلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرهَا

1 / 110