772

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ونظام العالم، تفضلا على ما أجرى عادته به، فلا يلزم بطلانه.
ولمن قال به:
(أ) حديث التخطئة، وإذ هي ليست بحسب الواقع، لما سبق، فهي لمقدر.
(ب) المجتهد طالب، فله مطلوب، وليس هو واقعا، لما سبق فهو مقدر.
وأجيب:
(أ) و(ب): بمنع أن ليس واقعا، أدلة المصوبة ظهر ضعفها. ثم إنه معارض: بأن التكليف بإصابة ما لا دليل عليه ولا أمارة - تكليف ما لا يطاق.
خاتمة:
لا ينقض حكم الحاكم في مجتهد فيه، وإلا: لبطلت فائدة نصب الحكام، بل إذا وقع على خلاف القاطع والقياس الجلي. إنما ينقض على خلاف الخبر الواحد في مسائل، لقوة أدلتها، وشهرة الخبر. وإن حكم حاكم على خلاف اجتهاده مقلدا لمجتهد آخر فهو باطل، إذ لا يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد، وظهور مقتضاه وفاقا.
وإن مقلدا، وحكم على خلاف مذهبه مقلدا لآخر: لم يجز نقضه - إن جوز الحكم للمقلد، وجوز له تقليد غير إمامه، وإلا جاز. وإذا تغير اجتهاد المجتهد - بعد اتصاله بحكم الحاكم - لم ينقض، لما سبق، أو قبله - وهو مستديم عليه - لم يستمر حكمه في حقه، وفيمن عمل بفتواه، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع، وفي الأخيرة وجه ضعف.
المفتي والمستفتي
مسألة
إذا أفتى مرة بعد اجتهاده، ثم سئل عنها أخرى: ثالثها: أنه يستأنف، إن لم يذكر طريق اجتهاده، ويعمل به وافق، أو خالف.

2 / 405