735

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الظن.
مسألة
يترجح الإجماع على النص، لعدم تطرق النسخ إليه. ويمكن ترجيحه عليه، لأصالته. وعلى الإجماع الآخر بكونه قطعيا، وبزيادة إفادته الظن، وبكونه إجماع الصحابة ولميته غير خاف، أو التابعين، لقوله: (خير القرون ...) الحديث، ولا يخفى الكلام في بقية الإجماعات مما سبق.
مسألة
يرجح القياس بكون علته وصفا حقييا، لكونه متفقا عليه، ولأنه أشبه بالعلل العقلية.
ثم بكونها حكمة، لأنها الداعي إلى الحكم، ولأن التعليل بها علة بنفس المؤثر، والعدم علة لسبب اشتمالها عليها، وهذا وإن اقتضى رجحها على الحقيقي، لكن الحقيقي يترجح عليها بانضباطه، ولهذا كان متفقا عليه، والعدم ينضبط بالنسبة إلى الوجود، والإضافي عدمي، وإن جعل وجوديا فهو كالحكم الشرعي علة بمعنى الأمارة، والتعليل بالعلة بمعنى الحكمة أولى منها بمعنى الإمارة، والتقديري عدمي، ولأنها أشبه بالعلل العقلية. ثم بكونها عدما، لأنه أشبه بالأمور الحقيقية، وبالعلل العقلية ولكونه مناسبا، والحكم الشرعي والإضافي والتقديري ليس كذلك.
وقيل: الحكم الشرعي أولى منه، لأنه أشبه بالوجود.
وأجيب:
بمنعه، لأنه اعتباري، ولهذا أجاز تبدلها بالأشخاص والأزمان وفيه نظر لا من جهة أنه آيل

2 / 368