الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
72

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

واعترض عليه. بأنه أريد به اطرادها في موارد نص الواضع، فالمجاز كذلك، وإلا فهو قياس في اللغة، وقائله لا يقول به. وأجيب: بمنعه، إذ لا يلزم من عدم قول بعضهم بذلك: عدم قول الكل به، سلمناه لكن لعله ذكره تفريعا عليه، سلمناه، لكن لا نسلم أنه بطريق القياس، بل هو كاطراد الصفات. وباختلاف الجمع بحسب المعنيين كالأمر. واعترض عليه. أنه كان مبنيا على أن الأصل عدم الاشتراك - فمستدرك إذ هو مستقل بإفادته، وإن كان بدونه - فباطل، إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولأنه يجوز أن يكون بحسب كل معنى حقيقي جمع للمسلمين وما قيل: إن الجمع إنما هو الاسم، لا للمسمى، فاختلافه لا يكون مؤثرًا في اختلاف الجمع، لا يصلح جوابًا عنه، ثم هو منقوض بالنسبة إلى لحقيقي والمجازي. وباستعمال ما معناه الحقيقي متعلق بشيء فيما لا يتعلق به كالقدرة في حسن الصورة، وإنما يتم بعدم الاشتراك، وإلا: فيجوز أن يكون له بحسب حقيقته دون الأخرى. ويعرف المجاز: - بتوقف استعماله على المسمى الآخر، كقوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله﴾ [آل عمران: آية ٥٤]. وبالتزام تقييده، مثل: جناح الذل، ونار الحرب وباشتقاق اسم الفاعل ونحوه، مع الإمكان، فلا ترد الرائحة، إذ لا إمكان لعدم معنى الحدث، وعكسه المجاز من غير مانع، كلفظ الأمر، فإنه في الفعل لما كان مجازًا: لا يشتق منه.

1 / 104