711

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بالمظنون.
محتجا:
(أ) بأن الدليل ينفي العمل بالمظنون، لأنه في عرضه الغلط، والخطأ، ترك في أصل الدليل لإجماع الصحابة، فيبقى في غيره على أصله.
(ب) أن كل مجتهد مصيب لما سيأتي، ولا يتحقق الترجيح فيه بخلاف المقطوع، فإن الحق فيه واحد.
للجماهير:
(أ) إجماع الصحابة، إذ رجحوا خبر عائشة ﵂ على خبر أبي هريرة، (الماء من الماء)، وخبر من روت من أزواجه إنه كان يصبح جنبا، على ما روى عنه ﵇ "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقوى أبو بكر ﵁ خبر ميراث الجدة، لموافقة محمد بن مسلمة، وعمر خبر الاستئذان بشهادة الخدري، ورجح على خبر الصديق على غيره، حيث لم يحلفه، مع تحليفه لغيره، وهذه الصور الأخيرة وإن لم يكن فيها التعارض، لكن المقصود أنهم عملوا يظن لا يستقل، كما عملوا بالمستقل.
(ب) أن العمل بالراجح متعين عرفا، وإذا يعد العادل عنه سفيها، فكذا في الشرع، للحديث. ولأن التطابق هو الأصل، ضرورة أن الأصل عدم التغيير.
(ج) أن العمل بهما، وترك كل واحد منهما - ممتنع، للجمع بين الضدين، وترك الدليلين، والعمل بالمرجوح ترجيح المرجوح على الراجح، فتعين عكسه.

2 / 344