الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
70

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أعني: المنحصر وغير المنحصر، وإن لم يكن اللفظ عامًا، كما في اللفظ العام سلمناه، لكن يمكن الحمل على البدل في غير المنحصر، كما في المنحصر، نعم: يليق ذلك ممن لا يرى الحمل على مختلفين، إذ اللفظ عنده فيمجازه عند تعذر الحقيقة، كما هو في حقيقته، ولا حمل على البدلية في الحقيقتين المختلفتين. وكذا في المجاز، وهذا يؤكد الحمل على الشمول، فإن اللفظ محمول على الشمول في الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به، وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم، وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهما. فرع يحمل اللفظ على ظاهره، وغير ظاهره. إذا دل دليل على إرادتهما منه، وحمل على أنه موضع لهما، وتكلم به مرتين. مسألة: وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهما، أو على أحدهما، أو خوصهما، أو خواص أحدهما. وبتبادر المعنى إلى الفهم، وعكسه المجاز وينقض بالمنقول. وأجيب: بأنه حقيقة. بالمجاز الراجح. وأجيب: بأنه نادر، فلا يقدح في الدليل الظاهري. وأورد: على عكسه المشترك. وأجيب: بأنه يتبادر أحدهما، لا بعينه، وهو حقيقة فيه.

1 / 102