678

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بالقياس، وهو غير متصور في القاصرة.
(ج) طرق العلية من المناسبة والسبر والتقسيم وغيرها، قد تكون حاصلة فيه.
(د) أنه لا يمتنع لذاته، وإلا: لتعقل امتناعه كل من تعقله، ولا لامتناع مدركها لما سبق، وإلا: لعدم فائدتها لو سلم أنه يقتض الامتناع، لأن لها فوائد كمعرفة الباعث، ومطابقة وجه الحكمة، والعلم به، والمنع من القياس عليه.
لا يقال: هذه الفائدة حاصلة بعدم التعليل بمعتدية، وهو أعم منه فلم يختص بها - لأنها تفيد المنع منه، وإن وجد في الأصل متعدية لمعارضتها إياها، ولو لم يجز التعليل بها بقيت المتعدية سالمة عن المعارض.
فإن قلت: التعليل بالقاصرة مشروط بعدم التعدية، فلم يتصور ما ذكرتم.
قلت:
لا نسلم ذلك، وهذا لأنهم نصوا على التعارض بينهما لكن قوم رجحوا المتعدية، وقوم سوو بينهما، ولو كان الأمر كما ذكرتم لما كان كذلك.
ولا لشيء آخر، إذ الأصل عدمه، وعدم اقتضائه لذلك، فيصح.
لهم:
(أ) الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة .. إلى آخره، وقد مضى جوابه.
(ب) فائدة العلة معرفة الحكم، وهي مفقودة في القاصرة، فنصبه عبث.
(ج) العلة كاشفة عن شيء، لأنها أمارة القاصرة، والقاصرة لا تكشف عن شيء.
وأجيب:
عن (ب) بمنع انحصار الفائدة فيه، لما سبق، ثم بمنع أن نصبه عبث ممتنع، إذ يجوز أن يكون عابثا على الحكم، ومؤثرا فيه، وإن لم ينتفع الطالب بها، ثم لا يعلم أنها قاصرة، إلا: بعد الوقوف عليها، والتعليل بها، ثم إنه منقوض بالمنصوصة.
وعن (ج) بمنع الأولى والثانية، والسند غير خاف.
مسألة
التعليل بمجرد الاسم غير جائز وفاقا. وهو: كالتعليل وجوب حد الزنا، وتحريم الخمر،

2 / 311