673

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
إيجادا أو عدما، والعدم ليس كذلك، فلا يكون علة.
وأجيب:
منع أن العلة ثبوتية، والاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، ثم إنه منقوض باللاامنتاع، ثم الدليل منقوض بالعدم، فإنه يجوز أن يكون علة العدم وفاقا.
وعن (ب) بمنع أن ذلك لخصوصية الوجود، بل لعموم الحدوث.
وعن (ج) بمنع الثانية.
وعن (د) ما سبق، سلمناه، لكنه معارض بما يدل على أن السب والإضافات لا وود لها في الأعيان.
وعن (هـ) بمنع الثانية، فإنه يجب عندنا سبر ما يصلح لها ثم لا نسلم عدم تناهيها، ثم إنه لتعذره أو تعسره.
وعن (و) بمنع أن لا يترتب الحكم على ما ليس فعله، ثم إن العدم الطارئ قد يكون من فعله.
(وقد) أجيب عنه: بالنقض بالمناهي، ولو كان اللامتناع فعلا، لكان الممتنع عن الفعل فاعلا. وهو ضعيف، لأن متعلق النهي فعل الضد، ولا بعد في أنه ممتنع عن فعل الفاعل لفعل آخر، ثم إنه مناقض لما اختاره المجيب: من أن متعلق النهي فعل الضد.
وعن (ز) بمنعه في مطلق العدم، بل ذلك في العدم الأصلي، ثم إنه ينفي تعليل حكم الأصل به، دون حكم الفرع، فإن العلة فيه قد تكون بمعنى الإمارة.
تنبيه:
التعليل بالإضافي جائز إن قيلك بوجودها، أو بجواز التعليل بالعدم، وإلا: فلا.

2 / 306