661

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لزم ذلك.
وأورد: بأنه لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الدليل. الأولى: أنه إذا لم يوجد فيه أمارة العلية لم يجز جعله علة، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
وأما العكس: فاشتراطه مبني على التعليل بمختلفتين وسيأتي. واستدل على عدم اعتباره في العقلية: أن المخالفة من لوازم المتخالفين.
وزيف:
بمنع أنها واحدة، فيكون المعلل بكل واحد منهما مخالفته، وإطلاق المخالفة عليهما بالاشتراك اللفظي. ثم بمنع أن لوازم الماهية معلولاتها، وما ذكر من الأدلة عليه فضعفه عرف في موضعه.
مسألة
قيل: (القلب عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه). وهو غير مانع، إن لم يعتبر فيه اتحاد المسالة، ووجه الدلالة، وإن أضمر فيه فإضمار في التعريف.
وقيل: (هو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور).
وإنما اعتبر هذا، لأنه لو رد إلى غيره فحكمه: إن وجد في المذكور فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمستدل منعه منه، وإلا: كان نقضا على الوصف. وإنما يمكن القلب عند اشتمال الأصل على حكمين، امتنع اجتماعهما في الفرق، فيلزم من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعا، لامتناع مناسبة الواحد للمتنافيتين.
وإنما يفارق المعراضة في عدم إمكان الزيادة، وعدم إمكان منع وجود الوصف في الفرع،

2 / 294