الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
66

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

البيان أو لأن التعبير به ألذ، ولفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتمامه فلا يبقى إليه شوق، والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه، فيتعاقب بسبب الشعور والحرمان، لذات وآلام فيحصل حاله كالدغدغة النفسانية، فلأجله كان التعبير بالمجاز ألذ. مسألة الأصح: أن الغالب في الاستعمال المجاز للاستقراء. إذ أكثر كلام الفصحاء نظما ونثرًا- تشبيهات واستعارات للمدح والذم، وكتابات، وإسناد قول، وفعل إلى من لا يصح أن يكون فاعلا له كالحيوانات، والدهر، والأطلال والدمن، وما أشبهها، وكل بذلك مجاز وكذا كلام غيرهم، إذا يقول الرجل: سافرت البلاد، ورأيت العباد، ولبست الثياب وملكت العبيد، مع عدم التعميم. وكذا قوله: "ضربت زيدا" وضربت رأسه، إذاضرب بعضه وبعض رأسه. واعترض ابن متويه: بين السقوط وهو مجاز من وجه آخر، إذ هو: عبارة عن جميع الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره، وربما لم يمس شيئا منها. وكذا: رأيت زيدًا. فإن الأخرى الكامنة غير مرئية، وهو: عبارة عن المجموع وكذا طاب الهواء، وبرد الماء. بل إسناد الأفعال الاختيارية إلى الحيوانات مجاز -عندنا- إذ فاعلها هو الله تعالى، وإسنادها إلى غيره تعالى مجاز عقلي. قول ابن جني: "قام زيد ... " مجاز، إذ يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع

1 / 98