644

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أنه يفيد ظنا ما بخلاف ما ليس كذلك، فكان حجة، لما سبق.
لهم:
(أ) أن الشبه ضعيف بتقدير تأثير عينه في عينه، ولذلك لم يقل به كثير منهم، فإذا انحط عن هذه المرتبة، لم يحصل ما يعول عليه، كالظن الحاصل من أدنى مرتبة.
(ب) الظن الحاصل من تأثير الجنس في الجنس، أضعف من الحاصل في المناسب المرسل، فلا يكون معتبرا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع المقدمتين، ولا نسلم أن كونه مختلفا فيه يدل عليه.
وعن (ب) بمنعه، ثم بمنع أن لا يكون معتبرا - حينئذ -.
مسألة
الدوران: ويسمى: بالطرد والعكس.
ومعناه: (أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند عدمه). ويسمى بالدوران الوجودي، والعدمي، والمطلق، فإن دار وجودا فقط فبالوجودي والطرد، أو عدما فبالعدمي، والعكس.
وهو: إما في صورة واحدة، كالتحريم مع السكر في العصير، أو في صورتين وهو كثير، والأول أقوى. وهو يفيد الظن العلية عند عدم المزاحم.
وقيل: يفيد يقين العلية. وقيل: لا يفيدهما، وهو اختيار الغزالي.
لنا:
(أ) إطباق العقلاء عليه في أمر الأدوية والأغذية.
(ب) الحكم لا بد له من علة، وليست غير المدار، إذ لم يوجد قبل الحكم، وإلا: لزم التخلف، والأصل بقاؤه، ولأنه إن لم يصلح فظاهر، وإن صلح لم تكن مسألتنا، إذ الكلام عند

2 / 277