633

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
السفر للمترفة.
فأما إذا قطع بنفيه: فلا. خلافا للحنفية.
وهو كلحوق النسب بالمشرقي من زوجته التي بالمغرب من غير اجتماع، ولا مظنة، وكوجوب الاستبراء على التي اشتريت في مجلس بيعها، لعدم مظنة الإفضاء.
مسألة
في تقسيم المناسب:
(أ) وهو إما إقناعي، وهو: (ما يظهر مناسبته في أول الوهلة، لا عند التفتيش)، كما يقال: لا يصح بيع الأعيان النجسة لأنها تناسب الإذلال، وتجويز البيع إعزاز، فالجميع بينهما تناقض، لكن معنى النجاسة: أنه لا تصح الصلاة معها، ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.
إما حقيقي لا يختلف، وهو: إما لمصلحة دنيوية: في محل الضرورة، كحفظ النفس والمال والنسل والنسب والدين، والعقل، بتحريم القتل، والغصب والسرقة والاختلاس، واللواط والزنا، والارتداد وقتال الكفار، والمسكر، وترتيب الزواجر عليها. أو مكملة لها: كتحريم البدعة، وشرب قليل المسكر، والنظر واللمس، وترتيب الزواجر على ذلك. أو في محل الحاجة كتمكين الولي من تزويج الصغيرة وكتقييد الكفو، أو مكملة لها، كرعاية الكفاءة، ومهر المثل في تزويجها.
أولا لهمان كالتحسينات، كتحريم تناول القاذورات، والمستقبحات، وسلب أهلية الشهادة عن العبيد، لا كسلب ولايته على من يلي أمره، لو كان حرا. ومنه ما يعارض قاعدة معتبرة، كشرعية الكتابة.
أو دينية: كرياضة النفس، وتهذيب الأخلاق، لتزكية النفوس عن الرذائل، وتحليتها

2 / 266