629

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
نقض لما توهمه عمر ﵁ من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.
وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.
(هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾ [النساء: آية ١١]، وقوله ﷺ "القاتل لا يرث".
أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
أو الغاية: (حتى يطهرن) [البقرة: آية ٢٢٢]. أو الاستثناء كقوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: آية ٢٣٧]. أو الاستدراك، كقوله ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة: آية ٨٩]. أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان).
(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: آية ٩].
(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.
فروع:
(أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه.
ثالثها: الاشتراط في الأخير.
المشترط:

2 / 262