623

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لا يقال: لو اكتفى بالظن في أصول العبادات لم يمكن القطع بعدم وجوب ركن آخر - لأن القطع للعادة، والجواز العقلي غير مناف له، ولأنه يمكن بالإجماع.
قالوا: جواز القياس فيها يقتضي جواز إثبات عبادة، قياسا على غيرها، بجامع المصالح الناشئة من فعلها. قلنا: هو تشريع لا قياس.
مسألة
الأمور العادية والخلقية، كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره، وما يطلب فيه العلم، وما لا يتعلق به عمل - لا يجري فيها القياس، إذ لا يفيد إلا: الظن، وهو غير مطلوب في بعضها وغير محصل له في البعض الآخر.
مسألة
يمكن إثبات أحكام الشرع بأسرها النص على الكليات، بحيث لا يشذ جزء منها، دون القياس، إذ لا بد فيه من الأصل، فحكمه: إن ثبت به فدور أو تسلسل، وإلا: فبنص.
و- أيضا - فيها تعبديات فيمتنع ذلك. قالوا: الأحكام متماثلة، وحكم الشيء حكم مثله.
قلنا: تماثلا جنسيا، وهو غير لازم فيه.
مسألة
القياس مأمور به، لما سبق، وليس بمباح إجماعا.
وإن قيل: الأمر حقيقة فيه، فهو واجب، إما عينا كما في حق مجتهد تعين عليه الاجتهاد بالنسبة إلى نفسه، أو غيره، أو كفاية كما في حق مجتهدين نزل بمكلف بينهم الواقعة، أو ندب كما هو فيحقهم قبل نزول الواقعة.
وهل يوصف القياس بكونه دينا: -
ثالثا: الجبائي: أنه يوصف به إذا كان واجبا، دون ما إذا كان ندبا.
والحق: أنه إن عني به أن اعتقاد التعبد به معتبر في الدين، كما في الأركان الخمسة فليس كذلك، إذ لا يكفر جاحده، وإن عنى به أنه مشروع فيه، فهو كذلك.

2 / 256