609

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعن (يه) أن الإجماع حاصل - ظاهرا ٠ على حجية القياس المناسب، على أنه معارض بما أنه إذا ثبت حجية نوع ما، ثبتت حجيته مطلقا، لئلا يلزم خرق الإجماع، وما نص على عليته، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف - غير حاصل في المسائل المختلفة.
وعن (يو) أنه لا قائل بالفصل.
وعن (يز) ما سبق، أنه حجة.
وعن (يج) ما سبق غير مرة.
وعن آيات الظن، وما بعدها من الآيتين، ما سبق في خبر الواحد، وخبر معاذ.
وعن البواقي: أنها تتوقف على عدم كونه متعبدا به، فإثباته بها دور.
وعن الأخبار والإجماع: ما سبق من التوفيق، وإجماع العترة عليه ممنوع، ثم بمنع أنه حجة ثم التوفيق المذكور.
وعن المعقول:
بمنع أن مطلق الاختلاف منهي عنه، إذ قد روي عنه ﵇: (اختلاف أمتي رحمة)، ثم إنه منقوض بالتمسك بالظنيات. وبمنع عدم الحكم، وبمنع تعدية الحكم بتعدية ما جعل العبد علة.
ثم الفرق:
أن حقوق العبادة مبنية على الشح، والظنة، لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم.
وأن الوقائع كثيرة، والتنصيص متعذر، والوحي منقطع، فتمتنع المراجعة، والتكليف بالبراءة الأصلية، ينفي الابتلاء. ثم بالنقض في حالة التصريح.
مسألة
النص على الحكم ليس أمرا بالقياس عند المحققين - منا - كالأستاذ والغزالي، والإمام

2 / 242