598

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مجاهيل، الزيادة لم تثبت. ويقتضي التأخير فيما لا يحتمل، ثم الأخذ بالمشهور أولى، ثم هي محمولة على ما يمكن تأخيره. والمراد اشتمال الكتاب على ما يحتاج إليه شرعا، ابتداء أو بواسطة.
والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحا، لأن ما في السنة في الكتاب بواسطة.
ووجوب الاشتهار فيما تعم به البلوى ممنوع، سلمناه، لكنه حاصل.
وأريد من (بعثه) أي عزم على بعثه، والاجتهاد جائز في زمانه سيما فيما تفوت به المراجعة. والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير تعارض، أو أنه ترك للمفهوم لمنفصل، هذا إن قيل بالمفهوم، وتخصيصهما بالقياس وإلا: فساقط. ومنع أن المسألة علمية، ولو سلم فما سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف الإجماع، إذ كل من قال: إن المراد من غير الكتاب والسنة والبراءة الأصلية - قال بأنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره، وبعضها ليس بمدرك على ما نبينه، والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام، وسكوته ﵇ على قوله (اجتهد)، يدل على أنه واف. ولا نسلم أن الإكمال لا يحصل إلا: بالتنصيص، بل قد يحصل ببيان مدارك ما يحتاج إليه، ثم لا قائل بالفصل.
(ج) حديث عمر في قبلة الصائم.
استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتين، فكان حجة، لوجوب التأسي به.
وأيضا قوله: "أرأيت ... "، خرج مخرج التقرير، وهو إنما يصح أن لو تقرر عنه عمر أن القياس حجة، ولو سلم صحته عند عدم تقرره عند المخاطب والمخاطب. ولأنه إذا أجاز له العمل بالقياس، مع إمكان تلقي الحكم بالوحي، جاز لغيره بالأولى، ولعدم الفصل. ومثله حديث الخثعمية.

2 / 231