591

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
على الأمارة غير جائز.
(يو) الأحكام مصالح وألطاف، فلا يهتدى إليها بالأمارات.
(يز) لو جاز التعبد به في حقنا، لجاز في حق الرسول، ومع النص، ودليل العقل عند منيقول به، ولجاز النسخ به، وبجامع كونه مدركا شرعيا، ولكن بعض الأحكام من فعلنا، إذ القياس فعلنا، ولا شيء من الأحكام فعلنا.
وأجيب:
عن (أ)، (ب) النقد (بالشرعية الظنية، ويخص الأول: منع أنها قطعية.
وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة.
وعن (د) أنه مبنيى على التحسين والتقبيح، ثم يمنع أنه ضده، إذ تعتبر فيه غاية المخالفة، ثم إنه من جهة عدم القطع لا مطلقا، فلا يجب قبحه، ثم النقد بما تقدم، ثم إنه تعالى خالق أضداد العلم وفاقا.
وعن (هـ) أنه أصل في الفرع، وفرع في الأصل.
وعن (و) بمنع إمكان الخطأ وسنده بين، ثم نقضه بما تقدم، ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح.
وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه، إذ فيه فائدة زيادة الثواب، ثم بمنع وجوب اللطف، ثم النقض بما سبق.
وعن (ج) منعه، إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمنا.
وعن (ط) أنه لادور، مع تعدد المحل والحكم.
وعن (ي) بمنع المقدمتين ثم بنقضه بما تقدم.
وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ما ذكرتم.
وعن (يب) بمنع تعدد الاحتمالات، إذ مناط جواز التعبد ظن مخصوص، وعدمه انخرامه،

2 / 224