585

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وأورد:
أنه لا يحصل حكم الأصل، بل مثله.
وأنه غير جامع لقياس العكس، مثل: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لم يكن شرطا له بالنذر، كالصلاة.
وأجيب:
عن (أ) بأنه تسامح في اللفظ، لدلالة الحال.
وعن (ب) بمنع أنه قياس حقيقة، لعدم تبادره إلى الفهم من إطلاقه وخاصيته، وهي الإلحاق بالأصل في حكمه، سلمناه، لكن بالاشتراك اللفظي، والمحدود هو القياس، بمعنى الطرد، سلمناه، لكن المثبت الملازمة بالقياس الطرد.
فالأولى: أن يقال: (هو تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم، في ظن المجتهد).
فلا ينتقض بالقياس المنطقي، لأنا نمنع كونه قياسا، وكون النتيجة مساوية للمقدمتين غير كاف في تسميته قياسا، وإلا: لكان إثبات الحكم بالنص ويغره قياسا سلمناه، نظرا إلى اللغة، لكن لا يسمى به في اصطلاحهم.
وقال بعض المتأخرين: (هو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الأصل).
وفيه نظر من جهة الأصل والفرع، وأنه لايتناول القياس الذي فيه العلة المنصوصة، أو مومى إليها، وأنه يتناول الصور التي ساوت الأصل في العلة لكنها اختصت بوجود مانع أو فقد شرط، مع أنه لا قياس فيها، وهو بناء على تخصيص العلة، و- أيضا - الاستواء في العلة ليس من فعل الملكف، والقياس (فعله).
مسألة
الأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء.
المتكلمون: دليله.

2 / 218