583

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
القياس
ومعناه لغة: التقدير والمساواة، ولا يتحقق ذلك إلا بشيئين.
واصطلاحا: اختلف فيه:
فقيل: (إنه الدليل الموصف إلى الحق). وهو غير مانع، لدخول النص والإجماع تحته، ولا جامع، لخروج القياس الفاسد عنه، وأنه قياس إلا: أن يراد به حد الصحيح منه. وقيل: (إنه العلم الواقع بالمعلوم على النظر).
وهو غير جامع لخروج الظني، وغير مانع لدخول ما علم من غيره نظرا، ثم إنه نتيجة القياس، لا نفسه. وقيل: (هو إصابة الحق). وهو فاسد لما تقدم، ويخصه إصابته تبخيتا، ثم هو مشعر بتقدم الحق، فلا يستقيم على رأي المصوبة.
وقيل: (هو بذل الجهد في استخراج الحق). وهو فاسد بما تقدم، ويخصه أن يخرج عنه الجلي، وهو لازم القياس لا نفسه.
وقيل: (هو التشبيه).
وهو غير مانع، إذ يدخل تحته التشبيه في الصفة أو المقدار، ثم لو صح فهو رسم ناقص.
وقال القاضي: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة، أو نفيهما). فالمعلوم يتناول المعدوم، دون الشيء، والفرع والأصل يوهم اختصاصهما، بالموجود، ولا بد من المعلوم الثاني، لامتناع القياس بدون الاصل والفرع، وهو يتناول الوجودي والعدمي، الجامع قد يكون صفة أو حكما، أو نفيهما.

2 / 216