571

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
من أدى تمام المعنى فقد أدى كما سمع، وإن اختلف اللفظ، ولذلك يوصف المترجم والشاهد به.
وفيه نظر، لأنا نسلم ذلك لو لم يكن في الخبر ما يدل على تعيين اللفظ.
وعن (ب) ما سبق في شرطه، واحتمال ظهور الخطأ فيما يجزم به الإنسان، يوجب عدم الوثوق باليقينيات.
وعن (ج) أنه يتوقف على إثبات التعبد بلفظه، فإثبات التعبد بلفظه به دور.
مسألة
نقل بعض الخبر غير جائز إن تعلق المحذوف به، تعلقا لفظيا أو معنويا وفاقا، ولأنه موقع في الخطأ، ويعد تحريفا.
وإلا: فإن جوز نقله بالمعنى جاز، إذ لا محذور، كنقل أحد الخبرين، وإن لم يجوز، فالأكثر على منعه، للحديث المتقدم.
وقبل: بجوازه لعدم علة المنع.
مسألة
لا يقبل المرسل عند الشافعي والإمام أحمد في رواية خلافا لمالك وأبي حنيفة وأحمد - في أخرى - والمعتزلة وعيسى بن أبان: إن كان من الصحابي، أو أئمة النقل. وهو: أن يقول: قال فلان: وهو لم يعاصره.
فإن قال الصحابي: قال رسول الله ﷺ فليس بمرسل لا يقبل على الأظهر، إذ روايته عن غير الرسول ممن لا صحبة له بعيدة، وفي مثله عن غيره الخلاف مرتب، وأولى بعدم القبول.
لنا:
(أ) أن عدالته لم تعلم، إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه، لسكت عنه، أو جرحه، أو جرحناه، والجهل بالشرط جهل بالمشروط.

2 / 204