566

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولأن حمله على كونه مخصصا أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا. فإن علم التاريخ: وأحكامه تقدمت في مواضعها.
مسألة
مخالفة الراوي ظاهر الحديث لم تقدح في وجوب الأخذ به. خلافا للحنفيةن ولذلك حملوا خبر أبي هريرة في: "ولوغ الكلب" على الندب.
وقال البصري وعبد الجبار: إن لم يكن لو وجه غير العلم الضروري بمراده صير إليه، وإلا: صير إلى ظاهر الحديث.
لنا:
أن الحجة كلام الرسول، لا مذهب الراوي، وبتقدير أنه حجة: فأضعف منه، فلا يجوز الأخذ به معه. ومخالفته - لدليل ظنه دليلا، مع أنه ليس كذلك - لا يقدح في عدالته، ولا يدل على نسخه، وضعفهن لما سبق. ثم إنه معارض بما أنه لو كان كذلك لبينه، وإلا: لكان ملبسا.
وكونه عدلا عالما بشرائط الاجتهاد لا يمنع من خطئه سهوا وغلطا، ولو سلم أن الظاهر خلافه لكن ظاهر الحديث أولى منه، ثم إنهم لم يجروا عليها في خبر بريدة، إذ روى ابن عباس ﵄ أنه ﷺ "خيرها لما أعتقتها عائشة بعد شرائهاـ وهي مزوجة"، ومن مذهبه أن بيع المزوجة يفسخ النكاح، والنكاح بعيد عن الفسخ، فالظاهر أنه

2 / 199