560

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لا يقال: إنه ليس مما نحن فيه، فإنه لم يرو عن عمر، بل عن النبي، لأنه إذا لم يقبل هذا فما نحن فيه أولى.
(ب) أن الدليل ينفي العمل به إلى آخره، وقد مضى بجوابه.
(ج) قياسه على الشهادة، والحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسي.
(د) أنه ليس للشيخ أن يعمل به، والراوي فرعه، وغير فرعه.
وأجيب:
عن (أ) بأن اللازم منه عدم قبوله، لا عدم قبوله مطلقا.
وعن (ج) المطالبة بالجامع، ثم بالفرق، وتخص صورة الحاكم: أن عدم تذكره يوجب ريبة.
وعن (د) بمنعه، ثم بما تقدم.
مسألة
خبر الواحد: إن خالف قاطعا أول إن قبله قريبا، وإلا: رد، فإن علم تقدمه على السمعي: فبطريق النسخ، ومن جوز نسخ المقطوع بالمظنون حمله عليه في السمعي - إن علم تراخيه عنه.
وإن خصص السمعي أو قيده، فعلى ما تقدم من الخلاف وغن خالف - مثله - لنسخ أو تأويل أو ترجيح أو توقف أو تخييرن وإن خالف قياسا: فإن ثبت أصله به ترجح عليه، وإلا: ترجح القياس عليه، وإن علمت مقدماته، وإلا: فإن علم حكم الأصل، والباقيتان ظنيتان، أو إحداهما وهي تعليليه بتلك، إذ القطع بذلك، مع ظن حكم الأصل لا يتصور: ترجح الخبر عليه مطلقا عند الشافعي وأحمد والكرخي، وكثير من الفقهاء.
وعكس مالك.
وتوقف القاضي.

2 / 193