549الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:(أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.وأجيب:عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.وعن (ب) ما سبق.وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.وعن (د) بالفرق المذكور.للمانع:(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.وأجيب:عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.2 / 182کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ