541

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعن (ب) بمنعه، فإن الهدى عام، ولم يزل العلماء في كل عصر يستدلون به على حرمة كتمان العلم.
وعن (ج) أنه يجب حمله على الفوائد بأسرها دفعا للإجمال، وتكثير الفوائد، وعدم القبول من الفاسق لمانع.
(د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه ﵇ كان يبعث رسله إلى القبائل آحادا، لتبليغ الأحكام.
وأورد: بأنه للفتوى والقضاء، إذ العوام فيها أكثر. سلمناه، لكن التواتر بإبلاغه وإبلاغ الآخرين من بعده، فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر.
ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إلى الإيمان.
وأجيب:
عن (أ): بأن الإفتاء في ذلك الزمان في الأكثر إنما هو برواية الأخبار، لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه الاستنباط، فلا منافاة.
وعن (ب) أنه لو كان (له) لما أنكر عليهم عدم الامتثال قبله.
وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم، والعبث إنما للتنبيه على القطعية، والإعلام والاستعلام.
(هـ) الإجماع، إذ عمل واحتج به، كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عطيمة، ومخصص لقوله: ﴿أطيعوا الله﴾ [النساء: آية ٥٩] الآية، والدفن و(أن الأنبياء لا يورثون) مع أنه مخصص لآية الميراث، ومقادر الزكوات، ونصبها، والديات والجدة، والمجوس، والجنين، وتوريث

2 / 174