الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
54

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

إذ لو كانت إخبارات لتطرق إليها التصديق والتكذيب، إذ هو من لوازمه، لكنه باطل، فالملزوم مثله. ولكان: إما أن تكون أخبارا عن الماضي، أو الحال، وهو باطل، وإلا: لما قبل التعليق، ولما وقع الطلاق على الرجعية. وعن الاستقبال، وهو - أيضا - باطل، وإلا: لوقع الطلاق بالتصريح به. ولكان: إما كاذبة، وهو باطل، إذ لا عبرة بها في الشرع، ولأن الكذب حرام، فما يتوقف عليه حرام، فالتطليق حرام أو صادقة، فهو باطل، لاستلزامه الدور. مسألة المجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء كإطلاق الأسد، والحمار على الشجاع والبليد، وشابت لُمة الفيل وقامت الحرب على ساق ودارت رحاها أنكره الأستاذ. محتجا: بأنه لا يفيد بدون القرينة وفاقا، ومعها لا يفيد غيره، فيكون المجموع، حقيقة فيه وأجيب: بأن القرينة قد تكون عقلية أو حالية و- حينئذ - لا يمكن جعله معها حقيقة فيه، لأنه من عوارض الألفاظ، ولو سلم لكن المعنى من المجاز: ما تكون دلالته بقرينة، وإن كانت لفظا، فإن لم يَعْنِ هو ذلك، كان النزاع لفظيا، وأيضا - المجاز فيه تطويل من غير فائدة، إذ لا ينبني بدون القرينة، والتعبير عنه بالحقيقة ممكن، فيمتنع صدوره من الواضع الحكيم. وأجيب: بمنع الثانية، لما يأتي من فوائده. مسألة وقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة ثم هو واقع في كلام الله تعالى والسنة.

1 / 86