535

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى، ولما احتاج الحاكم إلى التزكية، ولحصل الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة، ولما حصلت زيادة الظنون بتعاقب الأخبار، ولأفاد نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقا، لكنه باطل، لعدم قاطع يوجبه بالأصل، وعدم الوجدان بعد البحث الشديد، وهو وإن لم يفد العلم بعدمه، لكن يفيد العلم بعدم العلم به من جهة العادة، وهو قادح في كون العلم به نظريا، ولخطأ، وفسق وضلل، كالقطعي، ولعارض القواطع كالتواتر.
لهم:
(أ) لو كان مفيدا للظن لما جاز اتباعه، للنصوص.
(ب) كان علي ﵁ يستحلف الرواة، إلا: الصديق، لأنه يفيده العلم، وهو حجة من لم يقل باطراده.
(ج) لو لم يفد، لما ثبت به القتل والحدود، المبنية على الاحتياط ولما أفاد التواتر، إذ لم يحصل بكل واحد منهم فكذابا لكل.
وأجيب عن الكل: بالمنع، وسنده بين.
مسألة
يجوز ورود التعبد به عقلا.
خلافا لجمع من المتكلمين.
لنا:
(أ) أنه لا يستحيل لذاته، وهو بين، ولا لغيره، إذ لا يستلزم محالا - لو فرض تصريح الشارع به - بالأصل والاستقراء، ولأنه (ليس) إلا: احتمال كونه كذبا، لكنه يجوز أن يوجب العمل به، لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل المظنون، كما في الشاهد، والاجتهاد في القبلة

2 / 168