522

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
التحريف والكذب.
وسقوطه بين.
ولا يشترط أن يكونوا محمولين على الإخبار بالسيف.
خلافا لقوم، للتهمة.
وهو باطل، لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم، أو على الكذب لم يحصل العلم به، لفوات شرطه.
ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة.
خلافا لليهود فإنه لم يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم، بخلاف ما إذا كانوا فيهم - فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يؤمن منه.
وغرضهم منه أن لا تثبت معجزة نبينا وعيسى ﵉ إذ ليس في ناقليها منهم.
وهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم، فسقوطه بين.
وإن عنوا به الفقراء الأخساء، والمساكين الضعفاء، والذين لا مطمع لهم في الشرف والغني، فهذا لو سلم لم يحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلي معجزتهما منهم خلق كثير، ثم هو باطل، لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر وبما سبق، ثم ما ذكروه غير آت في الكل.
مسألة
القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه لو جاز لجاز مثله في إخبارهم بالنسبة إلى الواحد.

2 / 155