520الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکفقيل: اثنا عشر لقوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾ [المائدة: آية ١٢] أبو الهذيل: عشرون، لوقهل تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون﴾ وقيل: أربعون، لقوله: ﴿ومن اتبعك من المؤمنين﴾ [الأنفال: آية ٦٤] وكانوا أربعين، لاعتباره في الجمعة.وقيل: سبعون، لقوله: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ [الأعراف: آية ١٥٥].وقيل: عدد بيعة الرضوان.وقيل: عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر.والاستدلال بها أنه إنما خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهم.وسقوطه بين، فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به.(ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة، وحصول العلم إن كان الخبر من غير المشاهدين.2 / 153کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ