510الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقهما، و- حينئذ - يلزم حجيته على وجه الإجماع.ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة، وبأنهما كقوله:أصحابي كالنجوم ... الحديث، ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعا.وأجيب: بأنه يفيد عرفا، والأصل عدم النقل، ولقوله ﵇ الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تصير من بعدي ملكا.وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتيا، للتقييد، وكونه حجة كما هو في "أصحابي"، الحديث - وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل.وجواب الأول: النقض بقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبأنه محمول على الترجيح عند التعارض، جمعا بين الدليلين، وهو جواب الثانيمسألةإجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم، ليس بحجة. خلافا لقوم.لنا:2 / 143کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ