503الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکواستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.وفيه ما سبق.الإخبارمسألةالخبر حقيقة في ماذا؟الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .وكقوله.وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذبثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.وأجيب:بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ2 / 136کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ