5الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو:إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.أو حسي: فعلم به المحسات.أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه.وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا.فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.1 / 37کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ