الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
5

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه. الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق. فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو: إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري. أو حسي: فعلم به المحسات. أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات. وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه. وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا. فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.

1 / 37