491الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکعنه.ومن لم يقل بذلك:فمنهم من جوزه، وقال بحجيته. ومنهم من جوزه فقط. ومنهم من أحاله مطلقا.ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد، وبين أن يكون القاطع.والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة.مسألةانقراض العصر ليس بشرط.خلافا للإمام أحمد، وابن فورك.الأستاذ، والجبائي في السكوتي.إمام الحرمين: إن كان عن أمارة.لنا:2 / 124کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ