489

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مسألة
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي، أهل العصر الأول إجماع. خلافا للكثيرين، كالأشعري، والإمام أحمد، والصيرفي، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، وأبي حامد المروذي وإمام الحرمين، والغزالي، وكثير من الحنفية، ثم منهم من منع إمكانه، ومنهم من منع حجيته.
للمجوز:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وحينئذ يكون حجة، لاندراجه تحت أدلة الإجماع.
(ب) القياس على المسألة السابقة، والمحذور واحد.
(ج) الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، مع الإنكار على من يرى جوازه مع أنه كان مخالفا فيه.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء﴾ [النساء: آية ٥٩] الآية، والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.
(ب) (أصحابي) الحديث.
(ج) حجته تقتضي حجية قول إحدى الطائفتين. إذا متت الأخرى فكان قولهم حجة بالموت.
(د) ولكان عن دليل لا يخفى على الأولين.

2 / 122