482

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والعصيان، لقوله ﵇ "لا تزال طائفة ... " الحديث.
وعن (و) بمنعه، والمثال الواحد لا يدل عليه، ثم الفرق بينهما معلوم بالضرورة.
وعن (ز) لعله لم ينقل اكتفاء بالإجماع، ثم لا نسلم امتناع الاتفاق على مقتضى الإمارة، وقد تقدم سنده، والخلاف في حجية الإمارة حادث.
مسألة
قالت الشيعة: لا يخلو زمان التكليف عن إمام معصوم: لأنه (لطف) لأن حال الخلق على تقدير رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح، ويحثهم على الطاعات، أحسن الاستقراء. لأن الفعل مع المعاون والمعارف، ليس كحال عدمهما، وهو واجب:
لأنه كالتمكين الواجب في إزاحة العذر، إذ ترك التواضع للضيف الذي علم من حاله أنه يتناول الطعام عند تركه كرد الباب.
ولأنه لو لم يجب فعل اللطف، لم يقبح فعل المفسدة، لعدم الفرق.
وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل، وهذا يقتضي أن يكون إجماع كل الأمة حجة.
وأن العلم بحجيته لا يتوقف على العلم بالنبوة، فإن قيل: لا نسلم أنه لطف، والتفاوت ممنوع، والاستقراء غير متصور فيه، لأنه ما خلا زمان عنه عندهم، بل المستقرأ ظهور هذه المفاسد، عند خوف الإمام، وتقيته وتستره ثم التفاوت بالقاهر دون الذي لا يعرف.
وبه اندفع الثاني، إذ المعاونة، والتعويق لا تحصل به، ثم إما يجب نصبه لو خلا عن جهات المفسدة، وهو ممنوع، وعدم وجدان دليلهما بعد البحجث الشديد لا يدل على عدمه، ولو دل

2 / 115