48الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالحقيقة العرفيةوكذا العرفية: وهي اللفظة التي نقلت عن موضعها الأصلي، إلى غيره بعرف الاستعمال. وهي خاصة إن اختصت بقوم، وإلا فعامة ولا نزاع في الأولى.والأصح وقوع الثانية -أيضا- في مثل: "الدابة والرواية والغائط".الحقيقة الشرعيةوكذا الشرعية وهي: التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع أقسامها: وأقسامها الممكنة أربعة وأنكره القاضي -منا- مطلقا.تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعيةوفصل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام: فأثبتوا منها ما كان مجازًا لغويًّا خاصة، وما نقل إلى الدين وأصوله يخص بالدينية.وقيل: ما أجري على الفاعلين.1 / 80کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ