478

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الاستدلال بأكثر النصوص.
وعن (د) أنه خلاف الأصل، ومدفوع بأحاديث أخر.
وعن (هـ) أن كل من ثبت إصابته بدليل يخصه، أو من غير معارضة مثله يجب اتباعه، كالنبي خرج عنه المجتهد، إذ ليس إصابته كذلك، وبأن الأمة أجمعت على أن الإجماع ليس صوابا تجوز مخالفته، فلو جاز ذلك لأجمعت الأمة على الخطأ، والحديث ينفيه.
(ح) صدوره عن دلالة، يقتضي منع مخالفته، وعن أمارة كذلك، إذ التابعون أجمعوا على المنع من مخالفته، (قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته).
أولا عنهما: فممتنع عادة من الجمع العظيم.
وهذه إن صحت اقتضت أن لا يختص الإجماع بأمتنا، لأن حاصله يرجع إلى أنه كاشف - عن قطع - على نفس الحكم، أو على المنع من مخالفته، وأن يكون عددهم عدد التواتر.
وأورد: أنه يجوز أن يكون لشبهة، كإجماع المبطلين مع كثرتهم، ثم جاز أن يكون الثاني لإمارة، كالأول، فهذا لو سلم إجماعهم عليه.
الأول: قادح.
والثاني: مندفع، إذ هو معلوم بعد البحث والاستقراء.
وكذا الثالث بعد فهم القطع، بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة دون غيره.
وقيل: لا يرد الأول، لو جوز الدليل هكذا: بأن العادة تحيل إجماع العدد الكثير - من العلماء المحققين - على قطع في شرعي، من غير قاطع.

2 / 111