470

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
للجمع إلى واحد، وهو غير جائز، سلمناه لكنه خلافا الأصل، ووروده لا ينفي ذلك.
وعن (ي): يمنع أنه لا يمكن معرفتهم - حينئذ - إذ يجوز أن عرف بالقرائن، كالحب والبغض، ثم بمنع أنه مجاز فيه، سلمناه لكن يحمل عليه لتعذر حمله على حقيقته، وحمله عليه أولى مما ذكروه، لعدوله عن الظاهر بلا ضرورة ولما سبق.
وعن (يا): بمنع أنها عملية، سلمناه لكن المقصود إثبات القطع منه، ومن غيره، ومنه يعرف اندفاع التشنيع.
(ب) ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [البقرة: آية ١٤٣] أي: عدولا، وقال تعالى: ﴿قال أوسطهم﴾ [القلم: آية ٢٨]، وكان رسول الله ﷺ أوسط قريش نسبا، و(عليكم بالنمط الأوسط)، وقيل:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ...
وهو ينفي إتيانهم بالمحرم.
فإن قلت: (أ) ظاهره متروك، وليس البعض أولى من البعض فيبقى مجملا، سلمناه لكنه الإمام المعصوم.
(ب) ثم لا نسلم: أن الوسط العدل، إذ كونهم وسطا فعل الله تعالى، وعدالتهم (من) فعلهم.
(ج) ولأنه ما يتوسط بين الشيئين، فجعله حقيقة في العدالة يوجب الاشتراك.

2 / 103