464

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قوله: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾ [النساء: آية ١١٥] الآية. جمع بين المشاققة والاتباع في الوعيد، فلم يكن الاتباع جائزا، وحينئذ يجب اتباع سبيل المؤمنين.
فإن قيل: لا نسلم أن (من) للعموم، وسنده ما سبق في العموم، إثبات حكمه بتقدير خصوصه في حق غيره بعدم الفصل - لو سلم - إثبات الإجماع بأضعف أنواعه.
ثم: حرمته مشروطة بالمشاقة، وإنما لم يجز الجمع بينهما في الوعيد، لو كان جائزا مطلقا، والعكس غير لازم حتى يلزم من انتفاه انتفاؤه، سلمناه لكنه بشرط تبين الهدى، للعطف، وهو عام، فتناول دليل الإجماع، فسقط اعتبار الإجماع.
ثم لفظ (الغير) و(السبيل) مفرد فلا يعلم، ولو عم لم يفد، إذ حرمة الكل لا تستلزم حرمة البعض، ونحن نحرم اتباع بعض، أو كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين، أو كل سبيلهم، وهو الكفر، وهذا التبادر الفهم إليه وسبب نزوله.
ولو قيل: ترك الإجماع كفر، فدور.
ثم حقيقة السبيل غير مراد (و) ليس بعض المجازات أولى:
ثم لا مناسبة بينها وبين الإجماع، وبينها وبين دليل أهل الإجماع مشابهة الإفضاء إلى المطلوب، فكان أولى.
ثم لا يلزم من حرمته: وجوب اتباع سبيلهم: لا من جهة المفهوم، إذ ليس مفهومه التواعد على عدم اتباع سبيل المؤمنين، بل عدم التواعد عليه، وفرق بين التوعد على العدم، وبين عدم التواعد.
ولا من جهة أنه لا واسطة بينهما، إذ عدم الاتباع واسطة، وجعل (غير) بمعنى (إلا) خلاف الأصل.
وترك اتباع سبيلهم، ليس اتباعا لغير سبيلهم، إذ هو فعل مثل فعل الغير، ولأن ذلك الغير

2 / 97